المسألة ٩٬٨٤٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤١ج ١ ص ٥٤١ فَإِنْ تَابَتْ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة