المسألة ٩٬٨٥٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤١ج ١ ص ٥٤١ وَإِنْ عَلَتْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأُمِّ أُمٌّ فَأُمُّ الْأَبِ أَوْلَى مِمَّنْ سِوَاهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة