المسألة ٩٬٩٣١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤٤ج ١ ص ٥٤٤ فَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَوَقَعَ أَصْلُ النِّكَاحِ فِيهَا فَلَهَا ذَلِكَ كَمَا فِي الْمِصْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة