المسألة ٩٬٩٣٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤٤ج ١ ص ٥٤٤ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقَعْ النِّكَاحُ فِيهَا فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة