المسألة ٩٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤٨ج ١ ص ٤٨ وَلَوْ قَعَدَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ يَحْبِسُهُ. هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ وَهُوَ الصَّحِيحُ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة