المسألة ١٠٬٠٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٣ج ٢ ص ٢٣٣ وقال الشريف: يأخذه بمهر المثل؛ لأنه ملكه ببدل لا مثل له، فيجب الرجوع إلى قيمته، كما لو اشتراه بعوض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة