المسألة ١٠٬٠٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٣ج ٢ ص ٢٣٣ ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب. والفسخ بالخيار أو الاختلاف؛ لأنه فسخ للعقد وليس بعقد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة