المسألة ١٠٬٠٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٣ج ٢ ص ٢٣٣ ولا برجوع الزوج في الصداق، أو نصفه قبل الدخول لذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة