المسألة ١٠٬٠١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٤ج ٢ ص ٢٣٤ فإذا أمكنه تبيين ذلك بالإشهاد، فلم يفعل، بطلت شفعته، كترك الطلب في حضوره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة