المسألة ١٠٬٠١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٤ج ٢ ص ٢٣٤ والثاني: لا تبطل؛ لأنه إن كان بجعل، ففيه غرم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة