المسألة ١٠٬٠١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٥ج ٢ ص ٢٣٥ فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع، أو لكون المخبر لا يقبل خبره، أو لإظهار المشتري أن الثمن أكثر مما هو، أو أنه اشترى البعض، أو اشترى بغير النقد الذي اشترى به، أو أنه اشتراه لغيره، أو أنه اشتراه لنفسه، وكان كاذبًا فهو على شفعته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة