Mas’ala 10019الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 235vol. 2, p. 235 فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع، أو لكون المخبر لا يقبل خبره، أو لإظهار المشتري أن الثمن أكثر مما هو، أو أنه اشترى البعض، أو اشترى بغير النقد الذي اشترى به، أو أنه اشتراه لغيره، أو أنه اشتراه لنفسه، وكان كاذبًا فهو على شفعته، Read the whole chapterCopy with source On the map: Pre-emptionCompare