المسألة ١٠٬٠٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٥ج ٢ ص ٢٣٥ وإن أظهر الثمن قليلًا فترك الشفعة، وكان كثيرًا، سقطت؛ لأنه من لا يرضى بالقليل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة