المسألة ١٠٬٠٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٥ج ٢ ص ٢٣٥ ولا يرضى بأكثر منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة