المسألة ١٠٬٠٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٥ج ٢ ص ٢٣٥ فلا تسقط. وله أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه، ولمشتريه أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه؛ لأنه كان مالكًا حين البيع الثاني ملكًا صحيحًا، فثبتت له الشفعة. وعلى قول القاضي: للمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة