Mas’ala 10027الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 235vol. 2, p. 235 فلا تسقط. وله أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه، ولمشتريه أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه؛ لأنه كان مالكًا حين البيع الثاني ملكًا صحيحًا، فثبتت له الشفعة. وعلى قول القاضي: للمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني. Read the whole chapterCopy with source On the map: Pre-emptionCompare