المسألة ١٠٬١٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٩ج ٢ ص ٢٣٩ فإذا لم يقبل المشتري قبل الشفيع، وثبت حقه، ويأخذ الشقص من البائع، ويدفع إليه الثمن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة