فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬١٠٥ إلى ١٠٬١١٦
-
٢/٢٣٨٢/٢٣٨
وإن أقر البائع بالبيع فأنكره المشتري، ففيه وجهان:
-
٢/٢٣٩٢/٢٣٩
أحدهما: لا تثبت الشفعة؛ لأن الشراء لم يثبت،
-
فلا تثبت الشفعة التابعة له، ولأن البائع إن أقر بقبض الثمن، لم يمكن الشفيع دفعه إلى أحد؛ لأنه لا مدعي له،
-
ولا يمكن الأخذ بغير ثمن،
-
وإن لم يقر البائع بقبضه، فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة.
-
والثاني: تثبت الشفعة؛ لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع،
-
فإذا لم يقبل المشتري قبل الشفيع، وثبت حقه، ويأخذ الشقص من البائع، ويدفع إليه الثمن.
-
وإن لم يكن أقر بقبضه، والعهدة عليه؛ لأن الأخذ منه.
-
وإن أقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري،
-
فإن قبله دفع إليه، وإلا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوه، وفي الآخر يؤخذ إلى بيت المال.
-
والثالث: يقال له: إما أن تقبض،
-
وأما أن تبرئ، وأصل هذا إذا أقبر بمال في يده لرجل، فلم يعترف به.