المسألة ١٠٬١١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٩ج ٢ ص ٢٣٩ وإذا تصرف المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع، لم يخل من خمس أضرب: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة