المسألة ١٠٬١١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٩ج ٢ ص ٢٣٩ وأما أن تبرئ، وأصل هذا إذا أقبر بمال في يده لرجل، فلم يعترف به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة