فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٩ج ٢ ص ٢٣٩

أحدها: تصرف بالبيع، وما تستحق به الشفعة، فللشفيع الخيار بين أن يأخذ بالعقد الثاني، وبين فسخه، ويأخذ بالعقد الأول؛ لأنه شفيع في العقدين، فملك الأخذ بما شاء منهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد