المسألة ١٠٬١١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٩ج ٢ ص ٢٣٩ فإن أخذه بالثاني، دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة