المسألة ١٠٬١٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٩ج ٢ ص ٢٣٩ بخلاف البيع؛ لأنه يوجب رد العوض إلى غير المالك، وحرمان المالك، وقال أبو بكر: تجب الشفعة؛ لأن حق الشفيع أسبق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة