Mas’ala 10125الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 239vol. 2, p. 239 بخلاف البيع؛ لأنه يوجب رد العوض إلى غير المالك، وحرمان المالك، وقال أبو بكر: تجب الشفعة؛ لأن حق الشفيع أسبق، Read the whole chapterCopy with source On the map: Pre-emptionCompare