فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٠ج ٢ ص ٢٤٠

وإن كان نماء منفصلًا كالغلة، والطلع المؤبر، والثمرة الظاهرة، فهي للمشتري؛ لأنها حدثت في ملكه، وليست تابعة للأصل، وتكون مبقاة إلى أوان الجذاذ؛ لأن أخذ الشفيع شراء ثان،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد