المسألة ١٠٬١٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٠ج ٢ ص ٢٤٠ فإن كان المشتري اشترى الأصل والثمرة الظاهرة معًا، أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن، كالشقص والسيف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة