المسألة ١٬٠١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٥٧ج ١ ص ١٥٧ والثانية: طهارته؛ لأنه دم حيوان، لا ينجس بالموت، أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة