المسألة ١٠٬١٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤١ج ٢ ص ٢٤١ يفهم منه أنه إذا باعه بإذنه لا حق له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة