المسألة ١٠٬١٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤١ج ٢ ص ٢٤١ وإن دل في البيع، أو توكل، أو ضمن العهدة، أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء البيع، فهو على شفعته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة