فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤١ج ٢ ص ٢٤١

وإن كانت محاباة المريض لوارثه، أو لأجنبي لزيادة على الثلث، بطلت كلها في حق الوارث، والزيادة على الثلث في حق الأجنبي، وصح البيع في الباقي، وثبت للمشتري الخيار لتفريق صفقته، وللشفيع الأخذ على ذلك الوجه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد