Mas’ala 10152الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 241vol. 2, p. 241 وإن كانت محاباة المريض لوارثه، أو لأجنبي لزيادة على الثلث، بطلت كلها في حق الوارث، والزيادة على الثلث في حق الأجنبي، وصح البيع في الباقي، وثبت للمشتري الخيار لتفريق صفقته، وللشفيع الأخذ على ذلك الوجه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Pre-emptionCompare