المسألة ١٠٬١٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤١ج ٢ ص ٢٤١ فإن مات بعد الطلب، لم يسقط؛ لأنها تقررت بالطلب بحيث لم يسقط بتأخيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة