المسألة ١٠٬١٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤١ج ٢ ص ٢٤١ بخلاف ما قبله، فإن ترك بعض الورثة حقه، توفر على شركائه في الميراث، كالشفعاء في الأصل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة