المسألة ١٠٬١٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٢ج ٢ ص ٢٤٢ ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه؛ لأن فيه إلزام البيع بغير رضا المتبايعين، وإسقاط حقهما من الخيار، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة