فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬١٦٠ إلى ١٠٬١٦٢
-
٢/٢٤٢٢/٢٤٢
ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه؛ لأن فيه إلزام البيع بغير رضا المتبايعين، وإسقاط حقهما من الخيار،
-
وقيل: يؤخذ بالشفعة؛ لأن الملك انتقل،
-
فإن كان الخيار للمشتري وحده، فللشفيع الأخذ؛ لأنه يملك الأخذ من المشتري قهرًا، ويحتمل أن لا يملكه؛ لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضاه.