المسألة ١٠٬١٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٣ج ٢ ص ٢٤٣ والثانية: لا يملك؛ لأنه إما لمسلم، أو لذمي، أو بيت المال، فلم يجز إحياؤه، كما لو تعين مالكه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: إحياء الموات والشربالمقارنة