المسألة ١٠٬١٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٤ج ٢ ص ٢٤٤ وإن أرادها للزرع، فبسوق الماء إليها من نهر أو بئر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: إحياء الموات والشربالمقارنة