المسألة ١٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧ج ١ ص ٣٧ وإن عينا كلباً ووقتاً لا يمكن شربه فيه منهما، تعارضا وسقط قولهما؛ لأنه لا يمكن صدقهما، ولم يترجح أحدهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة