المسألة ١٬٠٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٥٩ج ١ ص ١٥٩ فلو أحرقت فصارت رماداً أو تركت في ملاحة، فصارت ملحاً لم تطهر؛ لأن نجاستها لعينها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة