المسألة ١٠٬٢٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٠ج ٢ ص ٢٥٠ ويصح وقف المشاع؛ لأن في حديث عمر أنه أصاب مائة سهم من خيبر، فأمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بوقفها، وهذا صفة المشاع، ولأن القصد تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع، كحصوله من المفرز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة