المسألة ١٠٬٢٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٠ج ٢ ص ٢٥٠ ويصح وقف علو الدار، دون سفلها، وسفلها دون علوها؛ لأنهما عينان يجوز وقفهما، فجاز وقف أحدهما كالدارين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة