المسألة ١٠٬٣٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥١ج ٢ ص ٢٥١ كما لو قال: إذا مات، فداري لفلان، أو أبرأته من ديني عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة