المسألة ١٠٬٣٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥١ج ٢ ص ٢٥١ فلا يصح في الموضعين إلا على قول الخرقي. والأولى التفريق بينهما؛ لأن تعليقه بالموت وصية فجاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة