المسألة ١٠٬٣١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٢ج ٢ ص ٢٥٢ ولا يكون الوقف، إلا على سبيل غير منقطع: كالفقراء، والمساكين، وطلبة العلم، والمساجد، أو على رجل بعينه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة