المسألة ١٠٬٣١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٢ج ٢ ص ٢٥٢ والثانية: يصح؛ لأنه لما جاز أن يشترط لنفسه منه شيئًا، جاز أن يختص به أيام حياته كالوصية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة