فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٢ج ٢ ص ٢٥٢

فإن وقفه على رجل بعينه وسكت، صح وكان مؤبدًا؛ لأن مقتضاه التأبيد، فحمل فيما سماه على ما شرطه، وفيما سكت عنه على مقتضاه، ويصير كأنه وقف مؤبد، أو قدم المسمى على غيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد