فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٢ج ٢ ص ٢٥٢

فإذا انقرض المسمى صرف إلى أقارب الواقف؛ لأنهم أحق الناس بصدقته، بدليل قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صدقتك على غير رحمك صدقة، وصدقتك على رحمك صدقة وصلة» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد