المسألة ١٠٬٣٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٢ج ٢ ص ٢٥٢ ثم على البيع، فحكمه حكم ما لم يسم له انتهاء؛ لأن ذكر ما لا يجوز كعدمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة