وإن قال: وقفت داري ولم يذكر سبلها، صح في قياس المذهب؛ لأنه إزالة ملك على سبيل القربة، فصح مطلقًا، كالعتق. وحكمه حكم منقطع الانتهاء.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن قال: وقفت داري ولم يذكر سبلها، صح في قياس المذهب؛ لأنه إزالة ملك على سبيل القربة، فصح مطلقًا، كالعتق. وحكمه حكم منقطع الانتهاء.