المسألة ١٠٬٣٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٣ج ٢ ص ٢٥٣ ثم يصرف إلى من يجوز؛ لأن وقفه على من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز، فكان الوقف قبل ذلك لا مصرف له، فصرف إلى الأقارب، كمنقطع الانتهاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة